تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
40
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وإن كانت محرّمة غير الرِّياء والسمعة فهي في الإبطال مثل الرِّياء ، لأنّ الفعل يصير محرّماً ( * ) فيكون باطلًا ، نعم الفرق بينها وبين الرِّياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلَّا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرِّياء على ما عرفت ( * * ) ، فإن حاله حال الحدث في الإبطال ( 1 ) .
--> ( * ) ليس هذا على إطلاقه بل يختلف باختلاف الموارد . ( * * ) قد عرفت ما فيه .